responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 121


الحالي أو الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام ، لابد في تنقيح ذلك من النظر في الأدلة [ 81 ] وللكلام فيه محل آخر . ويتفرع على الأول سقوط الإعادة لو انقطع العذر في الأثناء ، وعلى الثاني عدم السقوط ، لا لعدم اجزاء امتثال الامر في حال الاضطرار ، بل لكشف انقطاع العذر عن عدم كون المأتى به متعلقا للامر . وأما القضاء فيما إذا استوعب العذر مجموع الوقت وانقطع بعده ، فيسقط عنه على كلا التقديرين .
ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الأدلة ، فأصالة البراءة محكمة ، لرجوع المقام إلى الشك في التكليف [ 82 ] ولا فرق في ذلك بين الإعادة والقضاء .
( لا يقال ) : مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه ، لصدق فوت العمل التام عنه .
( لأنا نقول ) : يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للايجاب عليه ، ولم يستوفها المكلف . والمفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة باتيان الناقص . ومع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الذي هو موضوع أدلة القضاء هذا حال التكليف الاضطراري .

121

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست