responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 119


ولازم الأول من الأقسام المذكورة الاجزاء ، بداهة مساواة الفعل الاضطراري للفعل الاختياري في تحصيل الغرض على الفرض المذكور ، فكما أن الفعل الاختياري يوجب الاجزاء كذلك الاضطراري .
ولازم الثاني منها عدم الاجزاء ، إذا لفعل الاضطراري - وإن كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري - لكن المصلحة القائمة بكل منهما تغاير الأخرى ، فلا يكون أحد الفعلين مجزيا عن الاخر . نعم يمكن أن يكون أحد الفعلين في الخارج موجبا لعدم امكان استيفاء مصلحة الاخر . ولا يخفى أن لازم كلا القسمين المذكورين جواز تحصيل الاضطرار اختيارا [ 78 ] .
ولازم الثالث عدم الاجزاء [ 79 ] . مع اتصاف الزائد بوجوب الاستيفاء وامكانه معا ، وفى غيره الاجزاء . ثم إنه إن كانت المصلحة الزائدة بمرتبة اللزوم ، ولا يمكن الاستيفاء بعد اتيان الفعل الاضطراري ، لا يجوز للامر الايجاب والبعث إلى الاضطرار في الوقت ، إن علم بزوال عذره قبل زوال الوقت ، لأنه تفويت للمصلحة اللازمة . وفي غير الصورة المذكورة يجوز الايجاب ، وإن علم بزوال عذره في الوقت . ووجهه ظاهر .
ولازم الصورة الأولى عدم جواز البدار إلى الفعل الاضطراري ، إلا إذا علم باستيعاب العذر لتمام الوقت ، كما أن لازم الثانية جواز ذلك ، وان علم

119

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست