responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 67


المفرد الذي دخلت عليه تلك العلامة أفاد معنى واحدا ، فالعلامة أيضا أفادت معنى واحدا ، فأين التعدد المستفاد من علامة التثنية .
المشتق و ( منها ) أنهم اختلفوا في معاني بعض المشتقات من قبيل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثال ذلك ، مما يجرى على الذوات ، ويحمل عليها على نحو من الحمل ، هل هي ما يطلق على الذوات في خصوص حال التلبس أو أن معانيها أعم من ذلك ، بمعنى أنها موضوعة لمعان تحمل على الذوات ، وان انقضى عنها التلبس ، بعد الاتفاق على أن اطلاقها - على الذوات التي لم تتلبس بعد بملاحظة الزمن الآتي - مجاز .
وتنقيح المرام يستدعى رسم أمور :
( الأول ) أن النزاع ليس في جميع المشتقات ، لان الماضي والمضارع والامر والنهى خارجة عن محل النزاع قطعا ، وكذا المصادر - وان قلنا بأنها مشتقات أيضا - وكذا ليس النزاع مختصا بالمشتقات الجارية على الذوات : من قبيل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثال ذلك ، بل يجرى في كل لفظ موضوع بإزاء مفهوم منتزع من الذوات ، باعتبار عروض امر خارج عنها ، مثل الزوج والعبد والحر وأمثال ذلك ، وان كان من الجوامد .
فالنزاع في المقام راجع إلى أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المفاهيم المنتزعة من الذوات باعتبار الأمور الخارجة عنها ، هل هي موضوعة للمتلبس الفعلي بذلك العارض ، أو لما يعمه وما انقضى عنه ذلك العارض ، سواءا كان من المشتقات أم من الجوامد . نعم الألفاظ الموضوعة

67

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست