responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66


تعلق الحكم ، وبين ملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال ؟ وأيضا من المعلوم إمكان الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وهو بان يلاحظ الواضع معنى عاما ويضع اللفظ بإزاء خصوصياته ، فيكون كل من الجزئيات موضوعا له ، ولو عامل الشخص هذه المعاملة في مرحلة الاستعمال ، بأن لا حظ معنى عاما مرآة للخصوصيات ، واستعمل اللفظ في تلك الخصوصيات ، يصير كل واحد منها مستعملا فيه ، كما أنه صار في الصورة الأولى موضوعا له ، وان كانت الدعوى راجعة إلى امر آخر فلا نعقل وجها آخر للاستحالة . ولا استبعد كون ذلك من قصوري لا دراكها .
واما أدلة القائلين بالمنع من قبل الوضع ، فموهونة جدا ، فان اعتبار قيد الوحدة في المعنى مما يقطع بخلافه ، وكون الموضوع له في حال الوحدة لا يقتضى إلا عدم كون المعنى الاخر موضوعا له بهذا الوضع ، ويتبعه عدم صحة الاستعمال فيه بملاحظة هذا الوضع ، ولا يوجب ذلك عدم وضع آخر له ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه .
وأما تجويز البعض ذلك في التثنية والجمع بملاحظة وضعهما لإفادة التعدد بخلاف المفرد ، فمدفوع بان علامة التثنية والجمع تدل على تكرار ما افاده المفرد ، لا على حقيقة أخرى في قبال الحقيقة التي دل عليها المفرد . كيف ؟ ولو كانت كذلك لما دلت علامة التثنية على التعدد ، لان

66

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست