responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68


بإزاء المفاهيم المنتزعة . من الذاتيات - من دون ملاحظة امر خارج عنها - ليست محلا للنزاع ، إذ لا شبهة لاحد في أن لفظ الانسان والحجر والماء والنار وأمثالها لا تطلق على ما كان كذلك ، ثم انخلعت عنه تلك الصور النوعية . والدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج وأمثاله في محل النزاع ، ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ، قال : ( تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها ، لان هذه يصدق عليها أم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه ) . وعن المسالك ( في هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق ) .
( الثاني ) أنه اتفق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، بخلاف الافعال ، فقد اشتهر بينهم دلالتها على الزمان ، حتى جعلوا الاقتران بأحد الأزمنة من اجزاء معرفها .
والحق في المقام أن يقال : إن الأمر والنهي لا يد لان على الزمان أصلا [ 51 ] بداهة أن قول القائل اضرب لا يدل الا على إرادة وقوع الفعل من الفاعل إما في الان الحاضر أو المتأخر ، فلا دلالة له على واحد منهما .
نعم زمان الحال ظرف لانشاء المنشئ ، كما أنه ظرف لاخبار المخبر في القضية الخبرية . وكذا الكلام في النهى .

68

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست