نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 355
( فان قلت ) يدفع الشرط المحتمل بأصالة الاطلاق ، لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا ، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك . ( قلت ) أصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة إلى الامر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف . والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان ، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته ، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض . وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم . ولا يوجد عندنا [ 228 ] . وحينئذ لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون آخر ، أو في بعض الحالات دون أخرى ، يدفعه أصالة الاطلاق والله أعلم بالصواب . ( فصل في العام المتعقب بالضمير ) هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا ؟ فيه خلاف ولابد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك
355
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 355