responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 355


( فان قلت ) يدفع الشرط المحتمل بأصالة الاطلاق ، لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا ، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك .
( قلت ) أصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة إلى الامر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف . والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان ، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته ، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض .
وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم . ولا يوجد عندنا [ 228 ] . وحينئذ لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون آخر ، أو في بعض الحالات دون أخرى ، يدفعه أصالة الاطلاق والله أعلم بالصواب .
( فصل في العام المتعقب بالضمير ) هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا ؟ فيه خلاف ولابد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك

355

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست