responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 345


من البراءة أو الاحتياط أو التخيير ، حسب اختلاف المقامات وهذا لا اشكال فيه ، كما أنه لا اشكال في أنه لو كانت له حالة سابقة مع حفظ وجوده ، وشك في بقائها ، يحكم بواسطة الاستصحاب بكونه محكوما بحكم العام أو الخاص [ 221 ] وإنما الكلام في أنه لو لم تكن له حالة سابقة مع حفظ وجوده ، فهل يكفي استصحاب العدم الأزلي المتحقق بعدم الموضوع ، في جعله محكوما بحكم العام أولا ؟ مثلا إذا شك في امرأة انها قرشية أولا ، فهل يصح استصحاب عدم قرشيتها ، والحكم بان الدم الذي تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة أولا ؟
قد يقال بالصحة نظرا إلى أن الباقي تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص ، بل يكفي فيه عدم تحقق العنوان ، وعدم الوصف لا يحتاج إلى الموضوع الخارجي . ولذا قالوا إن السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع ، بخلاف الموجبة فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا ، فان النسبة بينها وبين قريش تتوقف على تحقق الطرفين . وعلى هذا كان احراز المشتبه بالأصل الموضوعي - في غالب الموارد إلا ما شذ - ممكنا .
وفيه ان الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة ، أو على عدم وجود الذات المتصفة ، أو على عدم الوصف للذات - مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم - لصح الاستصحاب ، لتحقق الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب . وأما لو كان الأثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع ، مع عناية الوجود الخارجي ، فلا يمكن الاستصحاب الا

345

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست