responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 344


وبعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء ، تبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق ، فكأنه ورد من أول الامر كذلك ، فكما أنه لو ورد من أول الامر مقيدا بعدم الفسق - إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه - لم يكن للتمسك بالعموم مجال ، كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم . نعم لو ظهر - من حال المتكلم أن تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن حال افراده ، ووضوح أنه ليس من بينها ما ينطق عليه عنوان الخاص - صح التمسك بالعموم ، واستكشاف أن الفرد المشكوك فيه ليس داخلا في الخاص .
وهذا في المخصصات اللبية غالبا . وقد يتحقق في اللفظية أيضا ، لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه ، نظير الدليل على جواز لعن بنى أمية ، والأدلة الدالة على حرمة سب المؤمن . وأما إذا كان المخصص أخص مطلقا ، فلا مجال لما ذكرنا قطعا ، ضرورة أنه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم ، وانه لا ينطبق على أحد منها عنوان المخصص ، لكان التكلم بالدليل الخاص لغوا .
ومما ذكرنا يظهر أنه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا ، كما أنه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا ، بل المعيار ما ذكر فتأمل فيه .
( تنبيه ) بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار ، فيما شك في انطباق عنوان المخصص ، من جهة الشبهة في المصداق ، فالمرجع في الفرد المشكوك فيه إلى الأصل المنقح للموضوع - لو كان - والا فإحدى القواعد الاخر :

344

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست