responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 341


( الشبهة المصداقية ) لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق ، بان كان المشتبه فردا للعام ، وتردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاص أو باقيا تحت عموم العام ، فلا اشكال في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص متصلا بالكلام ، لعدم انعقاد ظهور العام من أول الامر ، إلا في غير مورد العنوان الخاص . وأما إذا كان المخصص منفصلا ، فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاص عليه ، بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا .
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك أن قول القائل - أكرم العلماء - يدل بعمومه الافرادي على وجوب اكرام كل واحد من العلماء ، وباطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع . ومن جملة حالاته كونه مشكوك الفسق والعدالة ، كما أنه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق ، وبقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم ، ولا يعلم خروج الباقي ، فمقتضى أصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم .
لا يقال إن قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعي من الحكم ، لا الفاسق المعلوم ، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاص محكوم بحكمه واقعا ، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الذي اتى من قبل العام ؟
لأنا نقول حال الحكم الواقعي - المفروض مع الحكم الذي اتى من قبل العام - حال الاحكام الواقعية مع الأحكام المتعلقة بالشئ في

341

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست