responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 336


( فصل في حجية العام المخصص في الباقي ) لا شبهة أن العام المخصص - سواء كان بالتخصيص المتصل أم المنفصل - حجة في الباقي ، وان كان قد يفرق بينهما من بعض جهات اخر كما يأتي انشاء الله تعالى .
والدليل على ذلك أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم ، حتى يبحث في أنه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي أقرب المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى أن تنتهي إلى مرتبة لا يجوز التخصيص إليها ، لان التخصيص ان كان متصلا ، فان كان من قبيل القيود والأوصاف ، فهو تضييق لدائرة الموضوع [ 214 ] ، وان كان من قبيل الاستثناء ، فهو إما إخراج عن الموضوع قبل الحكم ، وإما إخراج عن الحكم [ 215 ] ، فيستكشف أن شمول العام له من باب التوطئة والإرادة الصورية الانشائية لا الجدية [ 216 ] . وعلى كل حال ليس حمل العام

336

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست