responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 337


على باقي الافراد تجوزا فيه [ 217 ] بل ظهوره انعقد واستقر في الباقي من أول الامر .
وإن كان التخصيص منفصلا ، فالظاهر أنه يكشف عن عدم كون الخاص مرادا في اللب ، مع استعمال لفظ العام عن عمومه في مرحلة الاستعمال بأحد الوجهين الذين ذكرا في المتصل . ولا يخفى أن هذا الظهور الذي يتمسك به لحمل العام على الباقي ليس راجعا إلى تعيين المراد من اللفظ في مرحلة الاستعمال ، بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم جدا ، فان جعلنا المخصص كاشفا عن عدم كون الخاص موضوعا للحكم في القضية ، فنقول مقتضى الأصل العقلائي كون المعنى الذي ألقي إلى

337

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست