responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 331


( المقصد الخامس ) ( في العام والخاص ) إعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ ، كلفظة ( كل ) وما يرادفها ، وقد يستفاد من القضية عقلا ، كالنكرة الواقعة في سياق النفي ، أو اسم الجنس الواقع في سياق النفي ، حيث أن نفى الطبيعة مستلزم لنفى افرادها عقلا . وقد يستفاد من جهة الاطلاق ، مع وجود مقدماته ، كالنكرة في سياق الاثبات أو اسم الجنس كذلك والعموم المستفاد من الاطلاق قد يكون بدليا ، وقد يكون استغراقيا حسب اختلاف المقامات .
( اشكال ودفع ) أما الاشكال فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم ، بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة ، فان الألفاظ الدالة على العموم كلفظة ( كل ) وأمثالها تابعة لمدخولها ، فان اخذ مطلقا فالكل يدل على تمام افراد المطلق ، وإن اخذ مقيدا فهو يدل على تمام افراد المقيد .
والمفروض أن مدخول ( كل ) ليس موضوعا للمعنى المطلق ، كما أنه ليس موضوعا للمعنى المقيد ، بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن

331

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست