responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 323


القضية المذكورة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، فمن جهة حصر مناط أصل الزكاة في السوم . ولا دخل لشئ مما ذكر بمفهوم الوصف المدعى ، كما لا يخفى .
3 - مفهوم الغاية ومن المفاهيم التي وقع الاختلاف فيها مفهوم الغاية . والمنسوب إلى المشهور دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم ، وإلى جماعة - منهم الشيخ والسيد قدس سرهما - عدم الدلالة .
والحق ان يقال إن الغاية بحسب القواعد العربية ( تارة ) تكون غاية للموضوع ، و ( أخرى ) تكون غاية للحكم ( الأول ) مثل سر من البصرة إلى الكوفة ( والثاني ) مثل اجلس من الصبح إلى الزوال ، ففي الأول حالها حال الوصف في عدم الدلالة ، وان كان تحديد الموضوع بها يوجب انتفاء الحكم المذكور في القضية عند حصولها ، لكن قد مر ان هذا ليس قولا بالمفهوم .
وفي الثاني الظاهر الدلالة ، فان الغاية جعلت - بحسب مدلول القضية - غاية للحكم المستفاد من قوله اجلس . وقد حققنا في محله ان مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئي الخارجي ، فتكون الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس . ولازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها . نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة هو الطلب الجزئي الخارجي ، فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب .
وبعبارة أخرى لا إشكال في ظهور قولنا ( اجلس من الصبح إلى الزوال ) في أن الزوال غاية للطلب المستفاد من قولنا اجلس ، فان جعلنا

323

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست