نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 322
وفيه منع انصراف المفهوم إلى الافراد الغالبة [ 206 ] ، فان ميزان الانصراف انس اللفظ عرفا بالنسبة إلى المعنى الخاص ، وليس دائرا مدار الغلبة في الوجود ، ويمكن ان يكون وجهه ن الورود مورد الغالب يخرج القيد عن اللغوية ، فلا يكون حينئذ دليلا على إرادة المفهوم . وفيه أنه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية ، لما صح القول به في كثير من الموارد ، لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد . وهذا في الحقيقة انكار للمفهوم للقضية ، واثباته لها في بعض المقامات لقرينة خاصة ، مع أن خروج القيد عن اللغوية يكفي فيه كونه دخيلا في الحكم ، ولا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم . ( الثاني ) - أن محل النزاع في المقام هو ما لو كان هناك موضوع محفوظ في كلتا الحالتين . أعني حالة وجود الوصف وعدمه ، فيدعي مدعى المفهوم دلالة القضية على عدم سنخ الحكم المتعلق بالموضوع المفروض ، فينحصر مورد النزاع فيما تخلف الموصوف عن الصوف ، وهو في الأوصاف التي تكون أخص من الموصوف ، أو أعم من وجه في مورد تخلف الموصوف ، . ما أشرنا في المبحث السابق إلى أن الموارد - التي يكون الشرط محققا للموضوع - ليست محلا للبحث ، ففي مثل قولنا : ( في الغنم السائمة زكاة ) لو قلنا بالمفهوم نقول بدلالته على نفى الزكاة في المعلوفة . واما الإبل ، فان قلنا بأن في سائمتها زكاة ، فمن جهة فهم المناط ، وأن العلة لأصل الزكاة السوم ، فيجرى المعلول في غير المذكور ، تبعا للعلة . وإن قلنا بدلالة
322
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 322