نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 324
مفاد الهيئة حقيقة الطلب المتعلق بالجلوس ، فمقتضى جعل الغاية لها ارتفاعها عند تحقق الغاية ، وان جعلنا مفادها هو الطلب الجزئي ، فلازم ذلك ارتفاع ذلك الطلب الجزئي . ولا ينافي وجود جزئي آخر بعد الغاية . وحيث أن التحقيق هو الأول ، تكون القضية ظاهرة في ارتفاع سنخ الحكم عن الجلوس في المثال [ 207 ] . هذا وفي المقام نزاع آخر ، وهو أن الغاية هل هي داخلة في المغيى أو خارجة عنها والتحقيق في هذا المقام أن الغاية التي جعلت محلا للكلام في هذا النزاع ، لو كان المراد منها هو الغاية عقلا ، أعني انتهاء الشئ ، فهذا مبنى على بطلان الجزء الغير القابل للتقسيم وصحته ، فان قلنا بالثاني فالغاية داخلة في المغيى يقينا ، فان انتهاء الشئ على هذا عبارة عن جزئه الأخير ، فكما أن باقي الاجزاء داخلة في الشئ ، كذلك الجزء الأخير ، وان قلنا بالأول ، فالغاية غير داخلة ، لأنها حينئذ عبارة عن النقطة الموهومة
324
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 324