responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 281


بنينا على كفاية غسل واحد ، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد ، في كونه مصداقا للواجب فقط ، مع أفضليته من ساير المصاديق ، من جهة اشتماله على جهة الوجوب وجهة الاستحباب . هذا تمام الكلام في حجج المجوزين وقد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا .
بيان حجة المانعين إعلم أن أحسن ما قرر في هذا المقام ما افاده شيخنا الأستاذ دام بقاه في فوائده ، ونحن نذكر عباراته لئلا يسقط شئ مما اراده ، قال بعد اختيار القول المشهور - وهو الامتناع - ما هذا لفظه :
( وتحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور :
( أحدها ) - أنه لا اشكال في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في مقام فعليتها ومرتبة واقعيتها ، لا بوجوداتها الانشائية ، من دون انقداح البعث والزجر والترخيص فعلا ، نحو ما أنشأ وجوبه أو حرمته أو ترخيصه ، فلا امتناع في اجتماع الايجاب والتحريم في فعل واحد انشاءا ، من دون بعث نحوه وزجر عنه ، مع وضوح الامتناع معهما . ومن هنا ظهر أنه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها إلا في مرتبة فعليتها وواقعيتها ، وأنه يمكن انشاء حكمين اقتضائيين لفعل واحد ، وإن لم يمكن ان يصير فعليا إلا أحدهما . ومما ذكرنا ظهر أن تعلق الأمر والنهي الفعليين بشئ واحد محال ، ولا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال .
( ثانيها ) - انه لا ريب في أن متعلق الاحكام إنما هو الافعال بهويتها وحقيقتها ، لا بأسمائها وعناوينها المنتزعة عنها . وإنما يكون اخذ

281

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست