نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 280
هذا ، وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا ، تعرف أن استدلال المجوز - باجتماع المثلين أو الضدين في باب الأسباب - مما لا وجه له أصلا . وتوضيحه أنه في صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ، إن قلنا بان السبب ليس الا صرف الوجود ، وكذا المسبب ، فلا يكون هناك الا سبب واحد ومسبب واحد ، وليس من مورد اجتماع المثلين أصلا . وكذا إن قلنا بصرف الوجود في طرف المسبب فقط ، أو السبب كذلك . وان قلنا بكون السبب مراتب ، الوجود ، وكذلك المسبب فالأسباب متعددة وكذلك المسببات ، فلا اجتماع للمثلين أيضا . وهكذا الامر في صورة تعدد الفردين من طبيعتين [ 180 ] لأنه ان جعلنا المسبب صرف الوجود ، فالواجب واحد بوجوب واحد ، وان جعلناه مراتب الوجود ، فالواجب متعدد بتعدد السبب . والوجوب أيضا كذلك ، فلا اجتماع للمثلين أيضا . واما قضية اجتماع الضدين كالوجوب والاستحباب في غسل الجمعة والجنابة ، فنقول إن قلنا بتعدد الحقيقة في الغسلين ، فلا يكون من مورد اجتماع الضدين ، لأنه على هذا يكون من قبيل وجوب اكرام العالم ، واستحباب اكرام الهاشمي . وإن قلنا بوحدتهما حقيقة ، فان بنينا على عدم كفاية غسل واحد عنهما ، فلا شبهة أيضا في عدم اجتماع الضدين ، وإن
280
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 280