نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 282
اسم أو عنوان خاص في متعلق الأمر والنهي ، لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها وتعيين مقداره ، فلا تنثلم وحدة المتعلق بحسب الهوية والحقيقة واقعا بتعدد الاسم أو العنوان ، ولا تعدده كذلك بوحدتهما ، فالحركة - الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة - لا تتعدد إذا سميت باسمين ، أو انتزع منها عنوانان من وجهين ، كما أن الحركتين - الخاصتين اللتين يكون كل منهما محدودة بحدود معينة - لا تصير ان واحدة إذا سميتا باسم واحد ، وانتزع منهما مفهوم واحد . وهذا من أوائل البديهيات . وبالجملة إنما تتعلق الاحكام في الأدلة بالأسامي والعناوين - بما هي حاكية عن المسميات والمعنونات وفانية فيها - لا بما هي بنفسها . ومن الواضح أنه لا يتكثر المحكى والمرئي الواحد بتكثر الحاكي والمرآة ، ولا يتحد المتكثر بوحدتها . ( ثالثها ) - ان الطبيعتين - اللتين يتعلق بإحداهما الامر ، وبالأخرى النهى - إذا تصادقتا في مورد ، يكشف عن أنهما ليستا بحاكيتين عن هويتين وحقيقتين مطلقا ، بل في غير مورد التصادق ، والا يلزم أن تكون له هويتان وماهيتان ، ولا يكون لوجود واحد الا ماهية وحقيقة واحدة ، ولا عن موجودين متغايرين في الخارج ، ولو كانا متحدين بحسب الحقيقة والماهية ، كالضرب الواقع في الخارج ( تارة ) ظلما و ( أخرى ) تأديبا إلا في غير المورد . وبالجملة تعدد الوجه واختلاف الجهة المأخوذ في أصل عنوان المسألة لا يجدي شيئا في مورد الاجتماع ، لا تعدده بحسب الحقيقة والماهية ، ولا بحسب الوجود في الخارج ، بل هو واحد ماهية ووجودا . نعم يجدى تعدد ما يحكيه ويريه ، وهو لا يجدى مع وحدة المرئي والمحكى ذاتا ووجودا ، لما عرفت من أن متعلقات الاحكام نفس الافعال الخاصة
282
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 282