responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 267


وقد وقع كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة وأمثال ما ذكرنا مما لا يحصى .
بيان الملازمة أنه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب والحرمة ، وعدم كفاية تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج ، وهو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع الكراهة ، واجتماع الوجوب مع الاستحباب ، إذ الاحكام متضادة بأسرها . والتالي باطل لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة ، فيكشف عن بطلان المقدم ، وهو عدم جواز اجتماع الوجوب والحرمة .
وأجيب عنه بأجوبة كثيرة لا نطيل الكلام بذكرها .
والتحقيق - في الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة - أنها على ثلاثة أصناف ( أحدها ) ما تعلق النهى بعنوان آخر يكون بينه وبين العبادة عموم من وجه ، كالصلاة في موارد التهمة بناءا على أن تكون كراهتها من جهة النهى عن الكون فيها المجامع للصلاة ( ثانيها ) ما تعلق النهى بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية ، وهو على قسمين :
( الأول ) - ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحكام .
( الثاني ) - ما ليس كذلك ، كالصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات .
اما القسم الأول : فمحصل الكلام فيه : أنه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة - من حيث هي - أعني مع قطع النظر عن اجتماعها في الوجود مع الحرام التعييني أو مع المكروه كذلك ، فكما أن اللازم بحكم العقل عدم فعلية الامر بالصلاة في صورة الاجتماع مع الحرام التعييني ، بناءا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي كذلك اللازم على هذا القول عدم فعلية وصف الكراهة في صورة الاجتماع مع العنوان المكروه . والوجه في ذلك أن الحرمة التعيينية تقتضي عدم وجود كل

267

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست