نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 260
إذا عرفت هذا فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات التصرف من كونه من الافعال الصلاتية أو غيرها في ذلك ، ومفهوم الصلاة ينتزع من الحركات والأقوال الخاصة ، مع ملاحظة اتصافها ببعض الشرائط ، من دون دخل لخصوصية وقوعها في محل خاص . وقد عرفت مما قررنا سابقا قابلية ورود الأمر والنهي على الحقيقتين المتعددتين ، بملاحظة الوجود الذهني ، المتحدتين بملاحظة الوجود الخارجي . وهنا نقول أن المفاهيم الانتزاعية وإن كانت - حقيقة البعث أو الزجر المتعلق بها ظاهرا - راجعة إلى ما يكون منشأ لانتزاعها ، لكن لما كان فيما نحن فيه منشأ انتزاع الصلاة والغصب متعددا ، لا باس بورود الأمر والنهي وتعلقهما بما هو منشأ لانتزاعهما . هذا غاية الكلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام فإنه من مزال الاقدام . وينبغي التنبيه على أمور : من توسط أرضا مغصوبة ( الامر الأول ) - أنه لا اشكال في أن من توسط أرضا مغصوبة ، لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه يتمكن منه ، لأنه في غيره يتحقق منه هذا المقدار مع الزائد ، وفيه يتحقق منه هذا المقدار ليس الا . وهذا لا شبهة فيه إنما الاشكال في أن الخروج من تلك الدار ما حكمه ؟ والمنقول فيه أقوال : ( الأول ) - أنه مأمور به ومنهى عنه . وهذا القول محكى عن أبي هاشم ، واختاره الفاضل القمي ( قدس سره ) ونسبه إلى أكثر أفاضل المتأخرين ، وظاهر الفقهاء . وصحته تبتنى على أمرين ( أحدهما ) كفاية
260
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 260