responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 223


زمان واحد . وحيث لا أمر فلا يقع صحيحا ، لأن المفروض عدم كفاية جهة الامر في الصحة . فالمناص حينئذ منحصر في تصحيح تعلق الامر فعلا بالضد ، مع كون ضده الآخر مأمورا به . والذي يمكن أن وجها لذلك أحد أمرين : - ( الأول ) - ما نقل عن بعض الأساطين من أن الامر بالضد إنما ينافي الامر بضده الآخر لو كانا مضيقين . أما لو كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا ، فلا مانع من الامر بكليهما ، لان المانع ليس الا لزوم التكليف بما لا يطاق . وهذا المانع منحصر فيما إذا كانا مضيقين ، إذ لو كان أحدهما موسعا ، فلا يلزم ذلك قطعا ، سواء كان الآخر موسعا أيضا أم لا . وأي مانع من أن يقول المولى لعبده أريد منك من أول الظهر إلى الغروب انقاذ هذين الغريقين ، أو يقول أريد منك إنقاذ هذا الغريق فعلا ، وأريد منك أيضا انقاذ الغريق الآخر في مجموع الوقت الذي يكون أعم من هذا الوقت وغيره ؟
( أقول ) : تمامية ما افاده ( قدس سره ) مبتنية على مقدمتين :
( الأولى ) - أن يكون الوقت المضروب ظرفا للواجب ، من قبيل الكلى الصادق على جزئيات الوقت ، فيصير المحصل من التكليف بصلاة الظهر ايجاب ايجاد الصلاة في طبيعة الوقت المحدود بحدين ، إذ لو كان التكليف راجعا إلى التخيير الشرعي بين الجزئيات من الأزمنة ، فلا يصح ذلك ، لان البعث على غير المقدور قبيح عقلا ، وان كان على سبيل التخيير بينه وبين فعل آخر مقدورا ، الا ترى قبح الخطاب التخييري بين الطيران إلى السماء واكرام زيد مثلا .
( الثانية ) - أن الامر بالطبيعة لا يستلزم السراية إلى الافراد ، والا لكان اللازم منه المحذور الأول بعينه . وحيث أن عدم السراية إلى الافراد

223

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست