responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 222


فنقول : اما بناءا على كون ترك الضد مقدمة ، فلا اشكال في بطلان العمل ، بناءا على بطلان اجتماع الأمر والنهي ، بل قد يقال بالبطلان ، حتى على القول بامكان الاجتماع ، لان محل النزاع في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك عنوانان يتفق تحققهما في وجود واحد ، وليس المقام من هذا القبيل ، لان عنوان المقدمية ليس مما يتوقف عليه المطلوب ، بل المطلوب إنما يتوقف على نفس ترك الصلاة مثلا إذا كان ضدها مطلوبا ، فلو جاز تعلق الامر بها ، لزم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد ، فيكون ذلك من باب النهى في العبادات [ 143 ] .
هذا على القول بكون ترك الضد مقدمة . وأما على القول بعدم مقدميته فان قلنا بكفاية الجهة في صحة العبادة ، وإن لم يتعلق به الامر لمانع عقلي - كما هو الحق - فلا اشكال في الصحة . وأما لو لم نقل بكفاية الجهة ، فيشكل الامر بان الامر بالضد وان لم يقتض النهى عن ضده لعدم المقدمية ، ولكنه يقتضى عدم الامر به ، لامتناع الامر بايجاد الضدين في

222

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست