responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 224


هو المختار - كما سيجئ تحقيقه في مسألة اجتماع الأمر والنهي انشاء الله تعالى - لا يبعد صحة المقدمة الأولى ، فلا باس بالالتزام بتحقق الامر الفعلي بالصلاة في مجموع الوقت ، مع ايجاب ضدها في أول الوقت مضيقا ، بل يمكن ان يقال لا مانع من الامر حتى على القول بالتخيير الشرعي ، أو على القول بسراية حكم الطبيعة إلى الافراد ، لان المانع من التكليف بما لا يطاق ليس الا اللغوية ، وهي مسلمة فيما إذا كان نفس الفعل غير مقدور كالطيران إلى السماء . وأما إذا كان نفسه مقدورا - كما فيما نحن فيه - غاية الامر يجب عليه بحكم العقل امتثال امر آخر من المولى ، ولا يقدر مع الامتثال على اتيان فعل آخر ، فلا يلزم اللغوية ، إذ يكفي في ثمرة وجود الامر - أنه لو أراد المكلف عصيان الواجب المعين - يقدر على إطاعة هذا الامر [ 144 ] ومن ذلك يظهر أن قياس مقامنا هذا بمثال الطيران إلى السماء ليس في محله .
مسألة الترتب الوجه الثاني ما أفاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا الشيرازي

224

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست