نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 217
هو الوجوب الفعلي . ولذا أفتى العلماء بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة في صورة نسيان الغصبية ، ولو انكشف الخلاف بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة والقضاء . وما نحن فيه من هذا القبيل ، وأوضح من ذلك صورة القطع بعدم المقدمية [ 139 ] وانكشاف خطأ قطعه بعد ذلك ، فان الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه . والحق أن الشك في المقام ليس موردا لأصالة البراءة لا عقلا ولا شرعا . أما الأول فلان مقتضاها هو الامن من العقاب على مخالفة
217
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 217