نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 216
التكلم فيها ، فنقول : هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، أو فعله مقدمة لترك ضده ، أو كل منهما مقدمة للآخر ، أولا توقف في البين ؟ والمعروف من تلك الاحتمالات ، هو الأول والأخير ، فلا نتعرض لغيرهما . وستطلع على بطلانه في أثناء البحث . والقائل - بتوقف فعل الضد على ترك ضده الآخر - إما أن يقول مطلقا ، كما عليه جل أرباب هذا القول ، أو يفصل بين الرفع والدفع ، بمعنى أنه لو كان الضد موجودا ، وأراد ايجاد الآخر ، يتوقف ايجاده على رفع ضده ، وإن لم يكن موجودا ، وأراد ايجاد ضده ، لم يكن موقوفا على ترك الضد . ثم إن وجه التوقف يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة : ( الأول ) - أن يقال بان ترك الضد ابتداءا مقدمة لفعل الضد ( الثاني ) - أن تكون مقدمية الترك من باب مانعية الفعل ( الثالث ) - أن يكون من جهة عدم قابلية المحل ، فان المحل - لما لم يكن قابلا لان يقع فيه كلاهما - صار وجود كل منهما متوقفا على خلو المحل عن الآخر . وكيف كان فلنشرع فيما هو المقصود - وقبل ذكر أدلة الطرفين ، لابد وأن يعلم حكم حال الشك ، لنرجع إليه إذا عجزنا عن القطع بأحد الطرفين . فنقول : لو شك في كون ترك الضد مقدمة ، بعد العلم بوجوب مقدمة الواجب ، والعلم بوجوب فعل الضد الآخر ، فهل الأصل يقتضى الحكم بصحة العمل إن كان من العبادات ، أو الفساد ؟ قد يقال بالأول ، لان فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك ، خصوصا في الشبهة الموضوعية التي قد أطبقت - على اجراء البراءة فيها - كلمة العلماء رضوان الله عليهم من الأصوليين والأخباريين ، وإذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل ، لان المانع - كما قد تحقق في محله -
216
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 216