responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 218


التكليف الواقعي على تقدير ثبوته ، ولا يمكن جريانها هنا ، لان العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمي ، ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسي ، إذا استند تركه إلى هذه المقدمة المشكوك مقدميتها ، لان التكليف النفسي معلوم ، ويعلم أن الاتيان به ملازم لهذا الترك الذي يحتمل كونه مقدمة . انما الشك في أن هذا الترك - الذي قد علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم - هل هو مقدمة أولا ؟ وهذا لا يوجب سقوط العقاب عن الواجب النفسي المعلوم كما هو واضح .
وأما الثاني ، فلانه على تقدير كون الترك مقدمة ، فالوجوب المتعلق به بحكم العقل على حد الوجوب المتعلق بفعل ضده ، فكما أنه في هذا الحال يكون فعليا منجزا ، كذلك مقدمته . وعلى هذا الفرض لا يعقل الترخيص . والمفروض احتمال تحقق الفرض في نظر الشاك ، والا لم يكن شاكا . و مع هذا الاحتمال يشك في امكان الترخيص وعدمه عقلا ، فلا يمكن القطع بالترخيص ولو في الظاهر .
( لا يقال ) بعد احتمال كون الترخيص ممكنا ، لا مانع من التمسك بعموم الأدلة الدالة على إباحة جميع المشكوكات ، واستكشاف الامكان بالعموم الدال على الفعلية .
( لأنا نقول ) على هذا يلزم من ثبوت هذا الحكم عدمه ، إذ لو بنينا على انكشاف الامكان بعموم الأدلة ، فاللازم الالتزام بدلالة العموم على عدم كون ترك الضد مقدمة ، إذ مع بقاء هذا الشك لا يمكن انكشاف الامكان ، فلو علم من عموم الحكم عدم كون ترك الضد مقدمة فلا مجرى له [ 140 ] ، لان موضوعه الشك . وبالجملة ، فلا أرى وجها

218

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست