responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 187


مدخلية هذا القيد ، وما يلزم على كل منها ، حتى يتضح الحال انشاء الله تعالى .
فاعلم أن مراده قدس سره من المقدمة الموصلة إما أن يكون ما يترتب على وجودها ذوها ، أعني ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشايع ، أو يكون عنوان الموصل . وعلى الثاني إما أن يكون المراد هو الايصال الخارجي ، أو العنوان المنتزع منه . وعلى الأول من هذه الاحتمالات إما أن يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة ، على وجه يكون هو المؤثر فيه ، أو يكون أعم من ذلك .
والفرق بينهما : أنه على الأول ينحصر في العلة التامة ، وعلى الثاني يعم العلة وما يلازمها وجودا ، فان ان المراد المعنى الأول ، لزم ان يكون مفصلا بين العلة التامة وغيرها على التقدير الأول ، أو مفصلا بين العلة وما يلازمها وبين سائر المقدمات على التقدير الثاني . وهذا - مع عدم التزام القائل المذكور به - غير سديد ، لما سنشير إليه فيما بعد : من أن وجوب العلة المركبة من الاجزاء والقيود ، مستلزم لوجوب القيود والاجزاء . وإن كان مراده الثاني - أعني كون القيد عنوان الايصال - فقد عرفت ان في هذا احتمالين :
( أحدهما ) كون القيد هو الايصال الخارجي .
( ثانيهما ) - العنوان المنتزع منه أي كونها بحيث توصل إلى ذي المقدمة . وعلى أي تقدير إما أن يكون القيد راجعا إلى الطلب ، واما أن يكون راجعا إلى المطلوب ، فهذه أربعة احتمالات :
الأول : ان يكون المراد الايصال الانتزاعي ، ويكون القيد راجعا إلى الطلب .
الثاني : هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا إلى المطلوب .

187

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست