responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 188


الثالث : ان يكون المراد هو الايصال الخارجي ، ويكون القيد راجعا إلى الطلب .
الرابع : هذا الفرض ، ويكون القيد راجعا إلى المطلوب .
أما الاحتمال الأول ، فان كان المراد أن خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف آتيا بذيها في علم الله تعالى ، فيكون محصله ( إفعل المقدمة إن كنت ممن تفعل ذاها في نفس الامر ) فهذا باطل لا ينبغي أن يسند إلى أحد ، فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل ، لان هذا الشخص المتصف بالعنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعا . نعم يمكن بأن يوجه هذا الاحتمال على نحو لا يلزمه ذلك ، وهو أن يقال على تقدير أن المقدمة لو وجدت يترتب عليها ذوها ، أو على تقدير كون الفاعل بحيث لو أتى بالمقدمة يأتي بذيها ، تجب عليه المقدمة . وهذا وإن كان خاليا عن الاشكال المتقدم ، إلا أنه يرد عليه أمران :
( الأول ) - التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها من حيث الاطلاق والاشتراط .
( الثاني ) - عدم تعلق التكليف ببعض العصاة ، وهو من لو أتى بالمقدمة لم يأت بذيها عصيانا ، وإن كان المراد الثاني ، وهو أن يكون القيد في هذا الفرض راجعا إلى المطلوب ، فيرد عليه أن تقييد المأمور به بأمر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق . وهو قبيح . وهذا العنوان ليس في حيز اختيار المكلف .
( لا يقال ) إنه يكفي في كونه مختارا له ، كونه منتزعا من فعله الاختياري ، نظير الافعال التوليدية من الأسباب الاختيارية للمكلف ، فان الحق أنها اختيارية بواسطة تلك الأسباب ، ويصح تعلق التكليف بنفس تلك الأفعال ، ولا يجب ارجاع التكليف إلى الأسباب كما يأتي انشاء الله

188

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست