responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186


ذات المقدمة ، لا ينافي الالتزام في بعض الموارد بمدخلية قصد الايصال في موضوع الواجب ، لجهة خارجية [ 124 ] ، كما لو توقف إنقاذ الغريق على خصوص التصرف في ملك الغير ، فحينئذ نقول بأن الواجب من ناحية الانقاذ هو التصرف بقصد الانقاذ ، لان إذن الشارع في الغصب - مع كونه مبغوضا في حد ذاته - إنما هو من جهة أهمية الانقاذ ، إذ لا يقدر المكلف على ترك الغصب وفعل الانقاذ معا .
ولما كان ترك الانقاذ أبغض من فعل الغصب ، رضى بفعله . ولا شك أن الاذن في المبغوض - من جهة المزاحمة - إنما هو من الضرورة التي تقدر بقدرها . وحيث تدفع الضرورة بالاذن في الغصب المقصود به الانقاذ ، فلا وجه للاذن في قسم آخر ، وهو الغصب الغير المقصود به ذلك .
هذا ، ولنشرع في المقصود ، فنقول : ذهب بعض الأساطين قدس سره إلى اعتبار قيد الايصال ، وأن المقدمة - مع قطع النظر عن الايصال - لا تتصف بالوجوب . ونحن نذكر الاحتمالات المتصورة في

186

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست