responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 179


قبله . ولو قال : ( إن مشى زيد فامش مقارنا مع مشيه ) ، فمحل المشي زمان مشى زيد ، فلو علم تحقق المشي من زيد في زمان خاص ، يجب عليه المشي في ذلك الزمان ، حتى يصير مشيه مقارنا معه . ولو قال : ( ان جاء زيد فاستقبله ) فمحل الاستقبال قبل مجيئه ، فلو علم بمجيئه غدا مثلا ، يجب عليه الاستقبال في اليوم .
والحاصل أن طلب الشئ على فرض تحقق شئ لا يقتضى ايجاد ذلك الشئ المفروض وجوده ، ولكن بعد العلم بتحقق ذلك الشئ يؤثر في المكلف ، ويقتضي منه أن يوجد كلا من الفعل ومقدماته في محله ، فقد يكون محل الفعل بعد تحقق ذلك الشئ في الخارج ، وقد يكون قبله ، وقد يكون مقارنا له ، وهكذا محل مقدماته ، قد يكون قبله ، وقد يتسع زمان اتيان المقدمة ، كما لو توقف إكرام زيد غدا على شئ ممكن تحصيله في اليوم وفى الغد . والمقصد أن الوجوب المعلق على شئ بعد الفراغ عن ذلك الشئ ، يجب بحكم العقل متابعته . ومن هنا عرفت الجواب عن أصل الاشكال ، فلا يحتاج إلى التكلفات السابقة . وأنت بعد الإحاطة والتأمل في الأمثلة المذكورة لا أظن أن ترتاب فيما ذكرنا .
( فان قلت ) : على ما ذكرت يقتضى ان تكون مقدمات الواجب المشروط - بعد العلم بشرطه - واجبة مطلقا ، فما وجه فتوى القوم بعدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت ، وأيضا فما وجه الفرق بين الليل واليوم السابق بالنسبة إلى الغسل الذي يكون مقدمة للصوم ، ولأي جهة أفتوا بوجوبه في الليل وعدم وجوبه في النهار السابق ؟
( قلت ) : بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت ، نستكشف منه أن وجوب الصلاة - مضافا إلى ابتنائه على الوقت - مبتن على القدرة فيه ، فكأنه قال إذا دخل الوقت ، وكنت قادرا

179

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست