responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180


عنده فصل مع الطهارة . وقد عرفت سابقا أن الوجوب المبنى على فرض وجود شئ لا يقتضى ايجاد ذلك المفروض فحينئذ لو علم المكلف بأنه لو لم يتوضأ قبل الوقت ، لا يتمكن منه بعده ، لا يجب عليه الوضوء ، لأنه موجب لحصول القدرة في الوقت التي هي شرط وجوب الواجب . وقد عرفت عدم وجوب تحصيله . وهكذا الكلام في غسل الجنابة للصوم في النهار السابق ، فإنه بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوبه ، نستكشف اشتراط القدرة في الليل ، فلا يجب تحصيلها .
( فان قلت ) : نفرض علم المكلف بكونه قادرا في الوقت على أي حال ، بمعنى أنه لا يمكنه سلب قدرته فيه ، فعلى هذا يلزم ان يكون الوضوء مثلا عليه واجبا موسعا ، فيجوز أن يأتي به بقصد الوجوب ، مع أنهم لا يلتزمون به .
( قلت ) : يمكن تصور الواجب على نحو لا يلزمه ذلك ، وهو بان يقال : ان الواجب إقدام المكلف على الفعل بقدرته الموجودة في الوقت .
ومحصله ان المصلحة ( تارة ) قائمة باكرام زيد بعد دخول الوقت مطلقا سواء أعمل في ايجاد هذا العنوان قدرته الموجودة قبل الوقت أم بعده .
و ( أخرى ) المصلحة قائمة باعمال القدرة في الوقت في اكرام زيد ، ويرجع محصل هذا التكليف إلى أنه بعد دخول الوقت وتحقق القدرة على اكرام زيد ، يجب إعمال تلك القدرة ، فاعمال القدرة في هذا المثال نظير نفس اكرام زيد في المثال السابق [ 121 ] ، فكما أنه لا يقتضى الامر باكرام زيد

180

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست