responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 173


المطلق لكن وجوبه المتعلق به وطلبه يكون مشروطا بمجيئ وقت كذا ، فالوجوب على الأول فعلى ، ولا باس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب ، إذ لا خلف حينئذ لان ذاها أيضا متصف بالوجوب ، بخلاف الوجوب على الوجه الثاني ، فان الفعلية منتفية في الواجب المشروط ، فيمتنع اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلي ، ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، يلتزم بان الواجب معلق ، بمعنى ان المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا ، ووجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ، فيمكن ان يكون وقت ايقاعها قبل زمان ايجاده ، لان زمان اتصاف الفعل المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة به ، بل يقارنه وان كان زمان وقوع الفعل متأخرا عن زمان وقوع المقدمة .
ثم تصدى ( قدس سره ) لما يرد على هذا النحو من الواجب وبيان دفعه . ومحصل ما أورده على نفسه أمران :
( أحدهما ) - أن المكلف قد لا يكون حيا في زمان الفعل ، فلا يمكن توجه التكليف بنحو الاطلاق إليه .
( ثانيهما ) - أن الفعل المقيد بالزمان الغير الموجود بعد ليس مقدورا للمكلف بواسطة قيده ، وما لا يكون تحت قدرة المكلف يمتنع ان يكلف به فعلا وعلى نحو الاطلاق .
وأجاب ( قدس سره ) عن الأول بان التكليف متوجه إلى من يكون حيا في ذلك الزمان الذي فرض قيدا للمطلوب ، وعن الثاني ( أولا ) بالنقض ( تارة ) بالتكليف بالمتعلق بالصوم في أول الفجر ، فان الصوم عبارة عن الامساك في قطعة خاصة من الزمان ، أعني ما بين الفجر والغروب . ولا اشكال في عدم قدرة المكلف في أول الفجر على الامساك في الجزء الأخير من الوقت ، فكيف يلتزم بوجود الوجوب المطلق حين

173

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست