responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 174


الفجر ، مع عدم تحقق قطعة الزمان التي اخذ في المطلوب إلا جزؤها و ( أخرى ) بالتكليف بكل ما يحتاج إلى مقدمات لا بد في الآيتان بها من مضى زمان ، ولا يقدر على الاتيان به في زمان صدور التكليف ، كما لو كلفه بأن يكون في مكان كذا ، ويحتاج ذلك الكون إلى مشى فرسخ أو فراسخ مثلا ، فان من الواضح عدم قدرة المكلف حال التكليف على الكون في ذلك المكان . وانما يقدر عليه بعد مضى ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا .
و ( ثالثة ) بالتكليف المتعلق بكل فعل تدريجي كالصلاة ، حيث أن القدرة على الجزء الأخير يتوقف على اتيانه بالاجزاء السابقة .
و ( ثانيا ) - بالحل بان القدرة التي تكون شرطا في التكاليف عقلا ، هي القدرة في زمان الفعل ، لا القدرة حال التكليف ، فاندفع الاشكال بأسره . هذا حاصل ما افاده قدس سره في هذا المقام .
أقول : المهم بيان كيفية الإرادات اللبية المتعلقة بالافعال ، لكي يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقي ، فنقول ان الفعل المقيد المتعلق للإرادة ( تارة ) على نحو تقتضي تلك الإرادة تحصيل قيده في الخارج لو لم يكن موجودا ، و ( أخرى ) على نحو لا تقتضي ذلك ، كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد ، مثلا قد تتعلق الإرادة بالصلاة في المسجد على نحو الاطلاق ، سواء كان المسجد موجودا في الخارج أم لا ، وقد تتعلق بها على فرض وجود المسجد . وعلى الأول تقتضي تلك الإرادة بناء المسجد لو لم يكن في الخارج ، مقدمة لحصول الصلاة فيه . وعلى الثاني لا تقتضي ذلك ، بل اللازم الصلاة لو فرض وجود المسجد ، ولا نتعقل قسما آخر من الإرادة في النفس خارجا عما ذكرنا ، فتقسيم الواجب إلى الأقسام الثلاثة مما لا وجه له ، بل ينحصر في القسمين المذكورين عقلا

174

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست