نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 172
قبل الفجر ليلة رمضان ، فإنهم حكموا بوجوبه قبل الفجر ، مع أنه لم يتعلق الوجوب بالصوم بعد . والذي قيل في جل هذه العويصة أمران : ( إحداهما ) - المحكى عن بعض أعاظم المحققين في تعليقاته على المعالم . وملخصه أن الوجوب المتعلق بالغسل قبل الفجر - وأمثاله من المقدمات التي يتعلق بها الوجوب قبل ذيها - ليس من الوجوب الغيري أي الوجوب المعلول من وجوب ذي المقدمة ، بل هو وجوب نفسي لوحظ فيه الغير ، بمعنى ان الشارع لاحظ في ايجابه النفسي تمكن المكلف من امتثال الواجب النفسي الذي يتحقق وجوبه فيما بعد . ( ثانيهما ) - ما افاده صاحب الفصول ( قدس سره ) من الفرق بين الواجب المشروط والمعلق . وحاصل ما افاده أن الواجب ينقسم إلى ثلاثة اقسام : مطلق ، ومشروط ، والأول على قسمين ، منجز ومعلق ، والمنجز ما كان زمان الوجوب فيه متحدا مع زمان الواجب ، والمعلق ما كان زمان الوجوب فيه منفكا عن زمان الواجب . توضيح ذلك أن نسبة الفعل إلى الزمان والمكان متساوية ، ولا ريب في امكان كون الفعل المطلوب مقيدا بوقوعه في مكان خاص ، كالصلاة في المسجد ، وكذا في امكان كون وجوبه مشروطا بكون المكلف في المكان الخاص ، وعلى الأول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بدأن يكون على وجه الاطلاق ، كأن يقول : ( صل في المسجد ) وعلى الثاني لا بدان يكون على وجه الاشتراط ، كان يقول : ( إذا دخلت المسجد فصل ) وهذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا ، فيمكن أن يلاحظ الآمر الفعل المقيد بوقوعه في زمان خاص ، فيطلب على هذا الوجه من المكلف ، ولابد أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الاطلاق ، كأن يقول : ( صل صلاة واقعة في وقت كذا ) ويمكن أن يلاحظ الفعل
172
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 172