responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 159


بأدنى تأمل .
فالأولى ان يقال - في وجه حكم العقل باتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض - ان الاتيان به على غير هذا لنحو وان كان يسقط الامر الا ان الغرض المحدث له ما دام باقيا يحدث أمرا اخر ، وهكذا ما دام الوقت الصالح لتحصيل ذلك الغرض باقيا ، فلو أتي بالفعل على نحو يحصل به الغرض فهو ، والا يعاقب على تفويت الغرض .
لا يقال فوت الغرض الذي لم يدخل تحت التكليف ليس منشأ للعقاب ، ( لأنا نقول ) نعم لو لم يكن الآمر بصدد تحصيله . وأما لو تصدى لتحصيله بالامر ، ولكن لم يقدر على أن يأمر بتمام ما يكون محصلا لغرضه ، كما فيما نحن فيه ، والمكلف قادر على ايجاد الفعل بنحو يحصل به الغرض الأصلي ، فلا اشكال في حكم العقل بلزوم اتيانه كذلك [ 109 ] .
ومن هنا يعلم أنه لا وجه للالتزام بأمرين أحدهما بذات الفعل والثاني بالفعل المقيد بداعي الامر ، لان الثاني ليس الا لالزام المكلف بالفعل المقيد ، وقد عرفت انه ملزم به بحكم العقل ، مضافا إلى ما افاده في

159

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست