نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 160
بطلانه شيخنا الأستاذ دام بقاه ، من أن القول به يوجب اما الالتزام بما قلنا من بقاء الامر الأول ما لم يحصل غرض الآمر . ، وإما الالتزام بعدم وصول الآمر إلى غرضه الأصلي ، لان المكلف لو أتى بذات الفعل من دون داعي الامر لا يخلو اما ان نقول ببقاء الامر الأول ، وإما أن نقول بسقوطه ، فعلى الأول فاللازم التزامك بما التزمنا ، وعليه لا يحتاج إلى الامر الثاني ، وعلى الثاني يلزم سقوط الامر الثاني أيضا ، لارتفاع موضوعه فيلزم ما ذكرنا من عدم الوصول إلى غرضه الأصلي . هذا ولقائل ان يقول نختار الشق الثاني من سقوط الامر الأول باتيان ذات الفعل ، وسقوط الثاني أيضا بارتفاع موضوعه ، ولا يلزم محذور أصلا ، لان الوقت اما باق بعد واما غير باق ، فعلى الأول يوجب الغرض ايجاد أمرين آخرين على ما كانا ، وعلى الثاني يعاقب المكلف على عدم امتثال الامر الثاني ، مع أنه كان قادرا عليه بوجود الامر الأول ، لان الامر الثاني لو فرضناه أمرا مطلقا فعدم ايجاد متعلقه معصية بحكم العقل ، سواء كان برفع المحل ، أو كان بنحو آخر وهذا واضح . فاتضح مما ذكرنا من أول العنوان إلى هنا وجوه خمسة في تصوير العبادات [ 110 ] وأنت خبير بأنه كلما قلنا في الواجبات النفسية العبادية
160
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 160