نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 158
الامر به وقد عرفت جوابه في المقدمة الثالثة . هذا وقد يقال في العبادات بان الامر متوجه إلى ذات الفعل ، والغرض منه جعل المكلف قادرا على ايجاد الفعل بداعي الامر الذي يكون موردا للمصلحة في نفس الامر . والعقل بعد التفاته إلى أخصية الغرض يحكم بلزوم الإطاعة على نحو يحصل به الغرض . أما توجه الامر إلى ذات الفعل فلعدم امكان اخذ حصوله بداعي الامر في المطلوب من جهة لزوم الدور . وأما أن العقل يحكم بلزوم اتيان الفعل بداعي الامر ، فلانه ما لم يسقط الغرض لم يسقط الامر ، لان الغرض كما صار سببا لحدوثه كذلك يصير سببا لبقائه ، لان البقاء لو لم يكن أخف مؤنة من الحدوث فلا أقل من التساوي . والعقل حاكم بلزوم اسقاط الامر المعلوم . وفيه انه لا يعقل بقاء الامر مع اتيان ما هو مطلوب به على ما هو عليه [ 108 ] لان بقاء الامر مع ذلك مستلزم لطلب الحاصل وهذا واضح
158
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 158