نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 153
بداعي ذلك الامر ، كما لو أمر بعتق رقبة مؤمنة ، فاعتق رقبة كافرة ، لان الموجود في الخارج ليس تمام المطلوب ، بل يشتمل على جزء عقلي منه . أما لو لم ينقص الفعل الماتى به بداعي الامر بالطبيعة المهملة عن حقيقة المطلوب الأصلي أصلا - كما في المقام - فلا مانع من بعث الامر المنسوب إلى المهملة للمكلف . ويمكن ان يقال - في وجه عدم امكان اخذ التعبد بالامر في موضوعه - ان الامر وان كان توصليا يشترط فيه ان يصلح لان يصير داعيا للمكلف نحو الفعل الذي تعلق به ، لأنه ليس الا ايجاد الداعي للمكلف ، والامر المتعلق بالفعل بداعي الامر لا يمكن ان يكون داعيا للمكلف إلى ايجاد متعلقه ، لأنه اعتبر في متعلقه كونه بداعي الامر ، ولا يمكن ان يكون الامر محركا إلى محركية نفسه [ 106 ] فافهم هذا ان قلنا بان العبادات يعتبر فيها قصد إطاعة الامر .
153
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 153