نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 139
باطلاقه ، ونحكم بعدم دخله ان وجدت هناك شرائط الاخذ بالاطلاق ، والا فبمقتضى الأصول ، كما أنه لا اشكال في أنه متى ذكر في القضية ، فالظاهر أن له دخلا في المطلوب ، إلا إذا استظهر من الخارج الغاؤه . إذا عرفت هذا فنقول : إن شككنا في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور ، [ 93 ] فان كان اللفظ مفيدا لهذا القيد ، فنحكم باعتباره في المطلوب ، لأنه ليس مما يتوقف عليه الطلب ، لأنه من الممكن ان يأمر بتحقق هذا الفعل على سبيل الاطلاق ، بان يقول : أريد منك تحقق هذا الفعل مطلقا ، سواء توجده بنفسك ، أو تبعث غيرك عليه فلو قال : اضرب زيدا مثلا الظاهر في أن المطلوب الضرب المضاف إلى المأمور ، فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب ، وأن الغرض لا يحصل بضرب غيره إياه ، إلا ان يستظهر من الخارج عدم دخل هذه الإضافة في الغرض ، مثل أن يكون الغالب في أوامر الشارع عدم اعتبار الإضافة
139
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 139