responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 139


باطلاقه ، ونحكم بعدم دخله ان وجدت هناك شرائط الاخذ بالاطلاق ، والا فبمقتضى الأصول ، كما أنه لا اشكال في أنه متى ذكر في القضية ، فالظاهر أن له دخلا في المطلوب ، إلا إذا استظهر من الخارج الغاؤه .
إذا عرفت هذا فنقول : إن شككنا في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور ، [ 93 ] فان كان اللفظ مفيدا لهذا القيد ، فنحكم باعتباره في المطلوب ، لأنه ليس مما يتوقف عليه الطلب ، لأنه من الممكن ان يأمر بتحقق هذا الفعل على سبيل الاطلاق ، بان يقول : أريد منك تحقق هذا الفعل مطلقا ، سواء توجده بنفسك ، أو تبعث غيرك عليه فلو قال :
اضرب زيدا مثلا الظاهر في أن المطلوب الضرب المضاف إلى المأمور ، فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب ، وأن الغرض لا يحصل بضرب غيره إياه ، إلا ان يستظهر من الخارج عدم دخل هذه الإضافة في الغرض ، مثل أن يكون الغالب في أوامر الشارع عدم اعتبار الإضافة

139

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست