responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 118


[ 1 - ( اجزاء الاضطراري عن الاختياري ) اما القسم الأول فينبغي التكلم فيه ( تارة ) في أنحاء ما يمكن أن يقع عليه و ( أخرى ) فيما وقع عليه . أما الأول فنقول : يمكن أن يكون التكليف بشئ في حال عدم التمكن من شئ آخر ، والاضطرار العرفي بتركه ، من جهة أن ذلك الشئ مشتمل على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري ، من دون تفاوت أصلا ، مثلا الصلاة مع الطهارة المائية في حق واجد الماء ، والترابية في حق فاقده سيان في ترتب الأثر الواحد المطلوب الموجب للامر [ 75 ] ويمكن أن يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية ، لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري ، وان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الآمر في الحالة التي يكون المكلف عليها [ 76 ] . ويمكن أن يكون مشتملا على مرتبة أدنى من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري . على هذا يمكن بلوغ الزائد حدا يجب استيفاؤه ويمكن عدم بلوغه إلى هذه المرتبة . وعلى الأول يمكن كون الزائد مما يمكن استيفاؤه بعد زوال العذر ، ويمكن عدم كونه كذلك .
هذه أنحاء الصور في التكاليف الاضطرارية [ 77 ] .

118

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست