نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 117
والكلام في أن الأوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية [ 74 ] لو اتى المكلف بمتعلقاتها ، هل تجزى عن الواقعيات الأولية ، بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو خارجه ، لا يجب عليه الاتيان بما اقتضت الأوامر الواقعية الأولية أو لا يكون كذلك ؟ إذا عرفت ذلك فنقول : إن العناوين الطارية التي توجب التكليف على قسمين ( أحدهما ) ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار ( ثانيهما ) ما يوجب حكما ظاهريا ، مثل الشك ، فها هنا مقامان يجب التكلم في كل منهما .
117
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 117