responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 117


والكلام في أن الأوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية [ 74 ] لو اتى المكلف بمتعلقاتها ، هل تجزى عن الواقعيات الأولية ، بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو خارجه ، لا يجب عليه الاتيان بما اقتضت الأوامر الواقعية الأولية أو لا يكون كذلك ؟
إذا عرفت ذلك فنقول : إن العناوين الطارية التي توجب التكليف على قسمين ( أحدهما ) ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار ( ثانيهما ) ما يوجب حكما ظاهريا ، مثل الشك ، فها هنا مقامان يجب التكلم في كل منهما .

117

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست