المفردة ) أو أثرا للفرد ( أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة ) . فإن كان الأول : فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك ، أي ذات الحصة الموجودة ، إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث ، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث . ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني ، وقد تقدم أننا لا نعني من " استصحاب الكلي " استصحاب نفس الماهية الكلية ، بل استصحاب وجودها . وإن كان الثاني : فلا يكفي استصحاب القدر المشترك ، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة ، المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث ، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث . ويكون ذلك من باب " استصحاب الفرد المردد " . إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني ، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها ، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل . وبعد هذا يبقى أن نتساءل : لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد ؟ نقول : لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه ، فقد قيل : لأ أنه لا يتوفر فيه الركن الثاني ، وهو الشك في البقاء ( 1 ) . وقيل : بل لا يتوفر الركن