responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 337


المفردة ) أو أثرا للفرد ( أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص
والخصوصية المفردة ) .
فإن كان الأول : فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك ، أي ذات
الحصة الموجودة ، إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو
الحادث ، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث . ويكون ذلك
من باب استصحاب الكلي القسم الثاني ، وقد تقدم أننا لا نعني من
" استصحاب الكلي " استصحاب نفس الماهية الكلية ، بل استصحاب
وجودها .
وإن كان الثاني : فلا يكفي استصحاب القدر المشترك ، وإنما الذي ينفع
استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة ، المفروض فيه أنه مردد
بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث ، أو الفرد المقطوع
البقاء على تقدير أنه الحادث . ويكون ذلك من باب " استصحاب الفرد
المردد " .
إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع
الثاني ، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف
الكلي منها ، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى
أو الأسفل .
وبعد هذا يبقى أن نتساءل : لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد
المردد ؟
نقول : لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه ، فقد قيل : لأ أنه لا
يتوفر فيه الركن الثاني ، وهو الشك في البقاء ( 1 ) . وقيل : بل لا يتوفر الركن

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) انظر أجود التقريرات ج 2 ص 394 .

337

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست