وهنا لم يلاق البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى وأما الطرف الأسفل - وإن لاقاه - فإنه قد خرج عن طرف الشبهة - حسب الفرض - بتطهيره يقينا ، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه . والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني ، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ملاقيه ، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي . فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي القسم الثاني . وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على : أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي ، بل هو من نوع آخر سموه " استصحاب الفرد المردد " وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه ، عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم . إذ قال بما محصله : بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا ، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين ، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا ، كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده ( 1 ) . أقول : ويجب أن يعلم - قبل كل شئ - الضابط لكون المورد من باب " استصحاب الكلي القسم الثاني " أو من باب " استصحاب الفرد المردد " . فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة . إذا ما الضابط لهما ؟ إن الضابط في ذلك : أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكلي ( أي أثر لذات الحصة من الكلي لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية