responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 336


وهنا لم يلاق البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى وأما
الطرف الأسفل - وإن لاقاه - فإنه قد خرج عن طرف الشبهة - حسب
الفرض - بتطهيره يقينا ، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه .
والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب
الكلي من القسم الثاني ، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم
بنجاسة ملاقيه ، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي . فيكشف ذلك عن
عدم صحة استصحاب الكلي القسم الثاني .
وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على : أن هذا
الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي ، بل هو من نوع آخر سموه
" استصحاب الفرد المردد " وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه ، عدا ما نقل
عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم . إذ قال
بما محصله : بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا ،
والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين ، فيمكن ترتيب
ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا ، كما في القسم
الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده ( 1 ) .
أقول : ويجب أن يعلم - قبل كل شئ - الضابط لكون المورد من باب
" استصحاب الكلي القسم الثاني " أو من باب " استصحاب الفرد المردد " .
فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة .
إذا ما الضابط لهما ؟
إن الضابط في ذلك : أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكلي
( أي أثر لذات الحصة من الكلي لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) هو السيد الطباطبائي اليزدي ( قدس سره ) في البحث عن لزوم المعاطاة وعدمه ، حاشية المكاسب :
ص 73 .

336

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست