ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى . قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب : العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق ( 1 ) . يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامحي وإن كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين ، كما في المقام . التنبيه الثاني ( 2 ) الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر ( قدس سره ) زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخوند ، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية . وحاصلها : أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل ، ثم طهر أحد الطرفين - وليكن الأسفل مثلا - فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع ، فينبغي أن يجري استصحابها ، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن - مثلا - الملاقي لطرفي العباءة معا . مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة ، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع - كما تقدم في محله ( 3 ) -
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 641 . لم يذكر هذا التنبيه في الرسائل ، ولا في الكفاية . ( 3 ) لم يصل إلينا من المؤلف ( قدس سره ) من مباحث الأصول العملية سوى مبحث الاستصحاب ، فلم يتقدم ما ذكره في هذه المجموعة .