responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 335



ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا
أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى .
قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب : العبرة
في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان
الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق ( 1 ) .
يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب
النظر المسامحي وإن كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين ، كما في المقام .
التنبيه الثاني ( 2 )
الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد
ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر ( قدس سره ) زار النجف الأشرف
أيام الشيخ المحقق الآخوند ، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها
وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية .
وحاصلها : أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه
الطرف الأعلى أو الأسفل ، ثم طهر أحد الطرفين - وليكن الأسفل مثلا -
فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع ،
فينبغي أن يجري استصحابها ، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة
في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن - مثلا - الملاقي لطرفي العباءة
معا . مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة ، لأن ملاقي أحد طرفي
الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع - كما تقدم في محله ( 3 ) -

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 641 .
لم يذكر هذا التنبيه في الرسائل ، ولا في الكفاية .
( 3 ) لم يصل إلينا من المؤلف ( قدس سره ) من مباحث الأصول العملية سوى مبحث الاستصحاب ، فلم
يتقدم ما ذكره في هذه المجموعة .

335

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست