خصوص احتمال حدوث الطويل حتى يكون نفيه بالأصل موجبا لنفي الشك في وجود الكلي في ثاني الحال ، فلابد من نفي كل من الفردين بالأصل حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك ، والأصلان معا لا يجريان مع فرض العلم الإجمالي . وأما القسم الثالث : وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه ، فهو على نحوين : 1 - أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول . 2 - أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول . وهو على نحوين : إما بتبدله إليه ، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني . وفي جريان الاستصحاب في هذا " القسم الثالث " من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة : أ - جريانه مطلقا . ب - عدم جريانه مطلقا . ج - التفصيل بين النحوين المذكورين ، فيجري في الأول دون الثاني مطلقا . وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم ( 1 ) . والسر في الخلاف يعود إلى : أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة . والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس ، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك . ولا شك في أن الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم ، فهو واحد نوعا ، فينبغي أن يسأل :