أولا : هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب ، أو غير كافية بل لابد له من وحدة خارجية ؟ ثانيا : بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية هل أن الكلي الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده - بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتبائنة ، بناء على ما قيل : من أن نسبة الكلي إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة ، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره ( 1 ) أو أن الكلي الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض ؟ ففي كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة في فرد آخر ، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة ، بل نسبته إلى افراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة ، وهذا هو المعروف عند المحققين ؟ فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب وإما أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة ، وإلا فلا يجري الاستصحاب . وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها . وهو القول الثاني ، وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا . أما أولا : فلأ أنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب ، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به . ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي ، فإن هذا لا معنى له ، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية .