responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 329


فيترتب عليه أثره الشرعي . كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد ،
فيترتب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصية الفردية . وهذا لا خلاف فيه .
وأما القسم الثاني : فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى
الكلي . وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا ، بل الفرد يجري فيه
استصحاب عدم خصوصية الفرد . ففي المثال المتقدم يجري استصحاب
كلي الحدث بعد الوضوء ، فلا يجوز له مس المصحف ، أما بالنسبة إلى
خصوصية الفرد فالأصل عدمها ، فما هو من آثار خصوص الجنابة
- مثلا - لا يجب الأخذ بها ، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من
نحو دخول المساجد وقراءة العزائم ، كما تقدم .
ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم
الثاني وحصول أركانه لابد من ذكر ما قيل : إنه مانع من جريانه ، والجواب
عنه . وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما ، وهما كل ما
يمكن أن يقال في المنع :
الأول : قال : وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث
دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم
الانتفاء بحكم الأصل ( 1 ) .
توضيح التوهم : أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث
والشك في البقاء ، وفي المقام إن حصل الركن الأول ( وهو اليقين
بالحدوث ) فإن الركن الثاني ( وهو الشك في البقاء ) غير حاصل . وجه
ذلك : أن الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده ، ومن الواضح : أن وجود
الكلي في ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني وجدانا ،

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 639 .

329

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست