فيترتب عليه أثره الشرعي . كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد ، فيترتب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصية الفردية . وهذا لا خلاف فيه . وأما القسم الثاني : فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي . وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا ، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد . ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء ، فلا يجوز له مس المصحف ، أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمها ، فما هو من آثار خصوص الجنابة - مثلا - لا يجب الأخذ بها ، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم ، كما تقدم . ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني وحصول أركانه لابد من ذكر ما قيل : إنه مانع من جريانه ، والجواب عنه . وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما ، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع : الأول : قال : وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل ( 1 ) . توضيح التوهم : أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، وفي المقام إن حصل الركن الأول ( وهو اليقين بالحدوث ) فإن الركن الثاني ( وهو الشك في البقاء ) غير حاصل . وجه ذلك : أن الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده ، ومن الواضح : أن وجود الكلي في ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني وجدانا ،