1 - أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده . 2 - أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا ، بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما ، أي أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلي فيتيقن بوجود الكلي في ضمنه ، ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثاني وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني . ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشك في بقاء الكلي . مثاله : ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ ، فإنه في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد ، فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما ، وإن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء . فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث ، فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مس المصحف . أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتب ، مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم . 3 - أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، أي أن الشك في بقاء الكلي مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ، لأ أنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكلي باق بوجوده ، وإن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلي بارتفاع الفرد الأول . أما القسم الأول : فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي