responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 325


ليس تحت اختيار المكلف ، فلا يصح النهي عنه . وعلى هذا بنى الشيخ
الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما .
ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا ، إنما يلزم هذا المحذور لو
كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا ، أما على ما ذكرناه : من أنه على
وجه الكناية ، فإنه - كما ذكرناه - يكون مرادا استعماليا فقط ، ولا محذور
في كون المراد الاستعمالي - في الكناية - محالا أو كاذبا في نفسه ، إنما
المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك .
وعليه ، فحمل " النقض " على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح
بلا محذور .
النتيجة :
أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقي من أجل
وثاقته من جهة ما هو يقين - وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على
سبيل الكناية - فإنا نقول : إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما فلا
يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له
استعداد في ذاته للبقاء ، وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس
المتيقن ولو على نحو المجاز . وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن
ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن ، فإن ذلك مراد
لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ حتى يكون ذلك
قرينة لفظية على المراد من المتيقن . والسر في ذلك : أن الكناية لا يقدر
فيها لفظ المكنى عنه ، على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن ،
بل - كما تقدم - هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم

325

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست