العمل بالمتيقن ، فلا نقض مسند إلى المتيقن - لا لفظا ولا لبا - حتى يكون ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ماله استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه . الخلاصة : وخلاصة ما توصلنا إليه هو : أن الحق أن " النقض " مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حذف مضاف ، ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه ، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه . وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن . وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى " النقض " لأ أنه متحقق بدون ذلك . وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع معا . ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري ، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر ، ونحيل ذلك إلى المطولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب ، فإن في ما ذكره الغنى والكفاية . * * *