responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 326


العمل بالمتيقن ، فلا نقض مسند إلى المتيقن - لا لفظا ولا لبا - حتى يكون
ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ماله استعداد في ذاته للبقاء
لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه .
الخلاصة :
وخلاصة ما توصلنا إليه هو : أن الحق أن " النقض " مسند إلى نفس
اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حذف مضاف ، ولكن
النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه ، وهو لزوم الأخذ
بالمتيقن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه . وهذا المكنى عنه
عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن . وإذا كان النهي عن نقض اليقين من
باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق
معنى " النقض " لأ أنه متحقق بدون ذلك .
وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في
المقتضي والرافع معا .
ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في
مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري ، لا نجد كثير حاجة في
التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر ، ونحيل ذلك إلى
المطولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب ، فإن في ما ذكره الغنى
والكفاية .
* * *

326

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست